على المنع؛ لأنَّ الولد من البهائم تبع لأمه، واختلفوا فيه إذا كانت الأم أهليَّةً والفحل وحشيا (١)؛ لاجتماع الحظر والإباحة.
ص:(لا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، والبَدَنةُ والبقرة في ذلك سواء)
ت في الترمذي: قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى (٢)، قال: حديث صحيح.
وأضحية الإنسان عن غيره خمسة أقسام:
الأول: يضحي عمن تلزمه نفقته، وهم الأولاد إذا كانوا فقراء، ذكورا أو إناثًا، والأبوان الفقيران، فعليه أن يضحي عنهم.
الثاني: أن يتطوع بالنفقة عنه لقرابة، كمن تقدم مع [اليُسر](٣)، والجدين، والأخ، وابن العم، فلا يلزمه الأضحية عنهم.
قال ابن حبيب: إن ضحى على الأبوين المسلمين فعن كلّ واحدٍ بشاة، إلا أن تكون زوجة الأب، فيجمعها في شاة، كما لو بعث بها للأب، فإنه يجمعها معه.
(١) انظر: «الزاهي» (ص (٣٤٢). (٢) أخرجه من حديث أبي أيوب: الترمذي في سننه) رقم (١٥٨٢)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٣١٤٧) (٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/٤٥).