وقال ابن حبيب: الفحل السمين أفضل من الخصي السمين، والخصي السمين أفضل من الفحل المهزول، والفحل أفضل من النعجة.
واستحب جماعةٌ من الصحابة ﵃ الفحل السمين الأقرن الأملح، وهو ما كان بياضه أكثر من سواده، ويرتع في سواده، ويشرب في سواده، تام الذنب، وافر الأذنين والبصر، من أطيب الكسب (١)؛ لقوله ﵇ لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال:«أغلاها ثمنًا»(٢).
والفحل أحبُّ إليهم من الخصي (٣).
والجمهور على جواز السمين.
وفي البخاري: قال أبو أمامة: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون.
وقال ابن القُرْطي: يكره؛ لئلا يتشبه باليهود.
ص:(لا يضحى بشيء من الطير، ولا بشيء من الوحش).
ت: لأنه لم يُنقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من أصحابه، وقياسًا على الهدايا.
قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا في المتولد من إناث الوحش وفحول الأهلية
(١) ما سبق من كلام ابن حبيب بنحوه في «النوادر» (٤/ ٣١٥). (٢) أخرجه من حديث أبي ذر أحمد في (مسنده) رقم (٢١٣٣١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٥٢٣). (٣) بنصه من كلام ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣١٥).