للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن حبيب: الفحل السمين أفضل من الخصي السمين، والخصي السمين أفضل من الفحل المهزول، والفحل أفضل من النعجة.

واستحب جماعةٌ من الصحابة الفحل السمين الأقرن الأملح، وهو ما كان بياضه أكثر من سواده، ويرتع في سواده، ويشرب في سواده، تام الذنب، وافر الأذنين والبصر، من أطيب الكسب (١)؛ لقوله لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًا» (٢).

والفحل أحبُّ إليهم من الخصي (٣).

والجمهور على جواز السمين.

وفي البخاري: قال أبو أمامة: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون.

وقال ابن القُرْطي: يكره؛ لئلا يتشبه باليهود.

ص: (لا يضحى بشيء من الطير، ولا بشيء من الوحش).

ت: لأنه لم يُنقل عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه، وقياسًا على الهدايا.

قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا في المتولد من إناث الوحش وفحول الأهلية


(١) ما سبق من كلام ابن حبيب بنحوه في «النوادر» (٤/ ٣١٥).
(٢) أخرجه من حديث أبي ذر أحمد في (مسنده) رقم (٢١٣٣١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٥٢٣).
(٣) بنصه من كلام ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>