<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن حبيب: الفحل السمين أفضل من الخصي السمين، والخصي السمين أفضل من الفحل المهزول، والفحل أفضل من النعجة.

واستحب جماعةٌ من الصحابة ﵃ الفحل السمين الأقرن الأملح، وهو ما كان بياضه أكثر من سواده، ويرتع في سواده، ويشرب في سواده، تام الذنب، وافر الأذنين والبصر، من أطيب الكسب (١)؛ لقوله ﵇ لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًا» (٢).

والفحل أحبُّ إليهم من الخصي (٣).

والجمهور على جواز السمين.

وفي البخاري: قال أبو أمامة: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون.

وقال ابن القُرْطي: يكره؛ لئلا يتشبه باليهود.

ص: (لا يضحى بشيء من الطير، ولا بشيء من الوحش).

ت: لأنه لم يُنقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من أصحابه، وقياسًا على الهدايا.

قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا في المتولد من إناث الوحش وفحول الأهلية


(١) ما سبق من كلام ابن حبيب بنحوه في «النوادر» (٤/ ٣١٥).
(٢) أخرجه من حديث أبي ذر أحمد في (مسنده) رقم (٢١٣٣١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٥٢٣).
(٣) بنصه من كلام ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>