وقال سحنون وعليُّ بن زياد: ما أكمل ستة أشهر وجاوزها (١).
وقيل: ابنُ عشرة أشهر (٢).
وقيل: ثمانية.
قال ابن حبيب: الثَّنِيُّ من المعز ابن سنتين، وجذع البقر ابن سنتين، ومسِنُّها ابن أربع سنين، وجذع الإبل ابن خمس سنين، ومسِنُّها ابن ست سنين (٣).
وقال عبد الوهاب: ثَنِيُّ المعز ابنُ سنةٍ دخل في الثانية، ومن البقر سنتان دخل في الثالثة، ومن الإبل ست سنين؛ لأنه يُلقي ثنيته (٤).
والمراعى عندنا في الأفضل طيب اللحم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
لنا: أنَّ رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين (٥).
وعن مالك: الذكر والأنثى سواء في الضحايا والهدايا (٦).
في «مختصر ابن عبد الحكم»: فحل الضأن أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من فحل المعز، وفحل المعز أفضل من أنثاه، وأنثاه أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، والفحل أفضل (٧).
(١) روي عنهما ذلك في «النوادر» (٤/ ٣١٨). (٢) روي ذلك عن ابن وهب، انظر: «النوادر» (٤/ ٣١٨). (٣) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣١٨). (٤) «المعونة» (١/ ٤٣٦). (٥) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٢٩). (٦) بنصه من «المبسوط»، انظر: «التبصرة» (٣/ ١٥٥٢). (٧) «المختصر الكبير» (ص ٦٣٥).