قال اللخمي: والاتفاق على عدم الإجزاء في ليلة النحر؛ لأنَّ الواجب لم يدخل بعد، وعلى الرابعة؛ لخروج الوقت.
وقال أشهب: تجزئ في الهدايا دون الضحايا، كالرمي وغيره، بجامع المناسك؛ ولأنه لو نحر الأضحية قبل الإمام أعاد، وفي الهدي لا يعيد (١)
ص:(والسن الذي يُجزئ فيها: الجذع من الضأن، والثَّنِيُّ مما سواه من المعز والإبل والبقر، وأفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدي، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه)
ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً بالضأن»(٢)
ولا خلاف في جوازه، والثني أفضل؛ لأنه أكمل [خَلقًا](٣)
قال ابن حبيب: [الجذع من الضأن والمعز ابن سنةٍ تامة (٤)
وقاله أشهب] (٥)(٦)
قال الباجي: وعليه أكثر الناس (٧)
(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٥٩). (٢) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٤٨)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٨٢). (٣) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٤) «النوادر» (٤/ ٣١٨). (٥) خرم قدره سبع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/٤٠). (٦) عزاه لأشهب وابن نافع صاحب «النوادر» (٤/ ٣١٨). (٧) «المنتقى» (٤/ ١٦٧).