أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من بَشَرِه شيئًا» (١)، فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه.
قال مالك: يضحي في اليوم الأول من الضُّحى إلى الزوال، ويُكره بعده إلى العشاء، فإن فعل أجزأه.
وفي الثاني من الضُّحى إلى الزوال، فإن لم يضحٌ صَبَرَ إلى اليوم الثالث.
فإن لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث؛ أُمر بأن يضحي إلى الغروب.
قاله ابن حبيب (٢).
وأنكره ابن القابسي وقال: اليوم الأول كله أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث.
ص: (لا يضحي بليل).
ت: لقوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ولم يذكر الليل وروى ابن القاسم قول رسول الله ﷺ: «مَنْ ضحى بليل فليعد».
ولأنها قربة في العيد، فلا تفعل بالليل، كالصلاة.
وعن مالك الجواز؛ لأنَّ اليوم يتناول الليل، ولو حلف لا يكلمه عشرة أيام دخلت الليالي.
(١) أخرجه من حديث أم سلمة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٦٤٧٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥١١٧)(٢) «النوادر» (٤/ ٣١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute