ت: أحوالهما أربعة: يُسلمان، لا يسلمان، البائع فقط، المشتري فقط.
فإن أسلما بعد قبض الثمن والمثمون نَفَذَ ذلك؛ لانفصاله حالة الكفر.
أو قبلَ قبض الثمن والمثمون فسخ البيع.
أو بعد قبض الثمن فقط:
قال مالك وابن القاسم بالفسخ.
وقال ابن عبد الحكم: عليه قيمة الخمر.
أو بعد قبض المثمون وقبل قبض الثمن؛ فالفسخ عند مالك وابن القاسم.
ويقبض الثمن على قول عبد الملك في نصرانيين أسلما قبل الدخول وبعد قبض الصداق خمر، وهو أنه يدخل بها؛ [لأنها](١) قُبِضَتْ في وقت كانت عندهم كالدراهم، وقبض البضع يجوز في الإسلام.
وإن لم يسلم واحد منهما لم يُعرض لهما.
أو أسلم البائع بعد قبض الثمن والمثمون؛ مضى كما لو أسلما معا، وتوقف مالك لحق النصراني.
أو بعد قبض الثمن دون المثمون فسخ ورُدَّ الثمن؛ لأنَّ الذي عليه الخمر لا يقدر على أدائها، وإن كانت عنده كسرت ويُمنع من شرابها.
وإن أسلم المشتري بعد قبض الثمن والمثمون نفذ.
أو قبل قبضهما فسخ.
(١) في الأصل: (لا)، ويبدو أنه سقط تتمة الكلمة، وفي «التذكرة» (٦/ ٢٣٣): (لأن الخمر).