وإن فاتت عند النصراني؛ انتزع الثمن من المسلم، وتُصدِّق به، إلا أن يُعذَر بجهل (١).
فإن لم يكن النصراني دفعه:
فعن مالك: لا يؤخذ منه.
وعنه: يؤخذ منه ويتصدق به.
واختاره ابن القاسم.
قال ابن المواز: لا يؤخذ منه، وإن أخذ ردَّ عليه، وأغرم خمرًا مثلما أخذ، فتكسر على المسلم (٢)، ولو أخذ منه الثمن لكان أجيز له شراؤها.
ص:(مَنْ أسلم وعنده خمر أراقها، ولم يثبت عليها ملكه).
لأنَّ هذا حكم المسلم كما تقدَّم.
(وإن أسلم وعنده ثمن خمر فلا بأس به).
لأنه أخَذَه في وقت يُقَرُّ مِلكه عليه.
(وإذا اشترى من نصراني خمرًا، ثم أسلم بائعها قبل دفع الخمر إلى مشتريها؛ فسخ البيع بينهما، ورَدَّ البائع الثمن على مشتريها إن كان قبضه، وإن أسلم مشتريها قبل قبضها فسخ بيعها، ورجع على البائع بثمنها إن كان قبضه وقد توقف مالك مرَّةً أخرى عنها وقال: أخاف أن يظلم الذمي).
(١) ما سبق بنحوه في «النوادر» (٦/ ١٧٩) من كلام ابن حبيب. (٢) بنحوه عنه في «النوادر» (٦/ ١٧٩).