أو بعد قبض الثمن وقبل قبض المثمون فسخ، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وتوقَّف فيه مالك؛ خوفًا من ظُلم الذمي برد رأس المال، وإنما عليه خمر.
وقال في «المستخرجة»: يؤخذ منه الخمر، ويُكسر على المسلم، وإن رضي الذمي برد الثمن؛ جاز (١).
ص:(إن اشترى مسلم من نصراني خمرًا؛ فسخ البيع، ولم يُدفع للبائع شيء، وإن قبض النصراني الثمن أخذ منه وتصدق به؛ تأديبا له).
ت: قال مالك: تُكسر على المسلم، ولا يردُّها على النصراني (٢).
قال ابن القاسم: إن قبض الثمن لم ينزع منه (٣).
وقال سحنون: يتصدق به (٤).
قال ابن حبيب: لا يتصدق به إن كانت الخمر قائمةً.
فإن كان النصراني لم يقبض الثمن ترك المسلم، وكسرت الخمر على النصراني (٥).
فإن كان المسلم هو البائع:
(١) «الجامع» (٧/ ٤٧١). (٢) بنصه عن مالك في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢). (٣) بنصه عن ابن القاسم في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢). (٤) بنحوه عنه في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢). (٥) انظر: «النوادر» (٦/ ١٨٠).