للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بعد قبض المثمون وقبل دفع الثمن دفعه للبائع.

أو بعد قبض الثمن وقبل قبض المثمون فسخ، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وتوقَّف فيه مالك؛ خوفًا من ظُلم الذمي برد رأس المال، وإنما عليه خمر.

وقال في «المستخرجة»: يؤخذ منه الخمر، ويُكسر على المسلم، وإن رضي الذمي برد الثمن؛ جاز (١).

ص: (إن اشترى مسلم من نصراني خمرًا؛ فسخ البيع، ولم يُدفع للبائع شيء، وإن قبض النصراني الثمن أخذ منه وتصدق به؛ تأديبا له).

ت: قال مالك: تُكسر على المسلم، ولا يردُّها على النصراني (٢).

قال ابن القاسم: إن قبض الثمن لم ينزع منه (٣).

وقال سحنون: يتصدق به (٤).

قال ابن حبيب: لا يتصدق به إن كانت الخمر قائمةً.

فإن كان النصراني لم يقبض الثمن ترك المسلم، وكسرت الخمر على النصراني (٥).

فإن كان المسلم هو البائع:


(١) «الجامع» (٧/ ٤٧١).
(٢) بنصه عن مالك في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢).
(٣) بنصه عن ابن القاسم في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢).
(٤) بنحوه عنه في «التبصرة» (٨/ ٤٣١٢).
(٥) انظر: «النوادر» (٦/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>