ص:(لا يطهر الزيت النجس بغسله، ولا يجوز أكله ولا بيعه).
ت: قال مالك إجازة غسله من النجاسة.
ومنع مالك أيضاً بيع العسل النجس والزيت من مسلم أو نصراني (١).
قال أشهب بين أو لم يبين.
وقال ابن وهب: يجوز إذا بين.
قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات؛ رد الثمن.
قلت: اتفق العلماء في منع غسله إذا كانت النجاسة دهنا، كشحم الميتة وما لا يخرج مع الماء في الغسل، فاعلم ذلك.
ص:(لا بأس بعلف الدواب الطعام النجس، ما أُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، ولا بأس أن يأكل المضطر من الميتة شِبَعَهُ، ويتزود لحاجته، فإذا وجَدَ ذكيا حرمت عليه).
ت: قال ابن حبيب: لا يعلف الطعام النجس لحمام ولا دجاج، كالميتة (٢).
وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].
واتفقت الأمة على الجواز.
قال ابن حبيب: يأكل بقدر ما يسد رمقه ويحفظ نفسه؛ لأنَّ الإباحة لحفظ
(١) انظر رواية أشهب عن مالك في «النوادر» (٤/ ٣٨٠). (٢) «النوادر» (١/ ٧٥).