ص:(ما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات في الطعام والشراب، فإن كان جامدًا طرحت وما حولها، وانتفع بباقيه، وإن كان ذائبًا فهو نجس، وأريق كله).
ت في البخاري: وقعت فأرة في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها، فقال ﵇:«ألقوها وما حولها وكلوه»(١).
وقال ﵇ في أبي داود:(إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا [تقربوه] (٢)) (٣).
قال سحنون: إن طال مقامها مما يُعلم أنه يذوب في خلال ذلك؛ طرح الجامد كله، والسمن أقرب لذلك من العسل.
ص:(لا بأس بالإسراج بالدهن النجس، ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه، ويُغسل ما أصابه من الثياب).
ت: قال مالك: لا بأس أن يُعلف النحل العسل النجس.
قال ابن يونس: لا يوقد الزيتُ النجِسُ في المساجد.
وقال عبد الملك: لا يجوز الانتفاع به مطلقا، ولو جاز ذلك لجاز في لحم الميتة (٤).
(١) أخرجه من حديث ميمونة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٣٨). (٢) في الأصل: (تفريق)، والتصويب من «سنن أبي داود» رقم (٣٨٤٢)، و «التذكرة» (٥/ ٤٩٥). (٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٤٢). (٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٣٩).