للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات في الطعام والشراب، فإن كان جامدًا طرحت وما حولها، وانتفع بباقيه، وإن كان ذائبًا فهو نجس، وأريق كله).

ت في البخاري: وقعت فأرة في سمن فماتت، فسئل النبي عنها، فقال : «ألقوها وما حولها وكلوه» (١).

وقال في أبي داود: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا [تقربوه] (٢)) (٣).

قال سحنون: إن طال مقامها مما يُعلم أنه يذوب في خلال ذلك؛ طرح الجامد كله، والسمن أقرب لذلك من العسل.

ص: (لا بأس بالإسراج بالدهن النجس، ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه، ويُغسل ما أصابه من الثياب).

ت: قال مالك: لا بأس أن يُعلف النحل العسل النجس.

قال ابن يونس: لا يوقد الزيتُ النجِسُ في المساجد.

وقال عبد الملك: لا يجوز الانتفاع به مطلقا، ولو جاز ذلك لجاز في لحم الميتة (٤).


(١) أخرجه من حديث ميمونة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٣٨).
(٢) في الأصل: (تفريق)، والتصويب من «سنن أبي داود» رقم (٣٨٤٢)، و «التذكرة» (٥/ ٤٩٥).
(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٤٢).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>