قال ابن حبيب: ما حرَّم الله تعالى عليهم لا يحلُّ أكله ولا ثمنه، وما حرموه هم، كالطريف فمكروه أكله وثمنه (١).
ووجه الجواز: أنَّ المراد من طعامهم: ذبائحهم، وهم قد ذبحوا، والمانع إنما يظهر بعد الذكاة، فلا يرفع حكمها.
وما أهلوا به لغير الله تعالى، أو ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم كرهه مالك من غير تحريم.
قال ابن القاسم: وكذلك ما يسمون عليه المسيح ﵇.
وكره مالك ما ذُبح لعيسى أو ميكائيل من غير تحريم، والمحرم ما ذُبح للأصنام؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣] ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].
قال ابن المواز: وما ذبح للكنيسة؛ لقرب مما أُهِلَّ به لغير الله، وترك مالك التحريم لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
قال ابن حبيب: لا بأس بما ذُبح للصليب والكنيسة (٢).
قال اللخمي: وعلى هذا يجوز عنده ما ذُبح لعيسى وميكائيل ﵈، والنُّصُبِ والأصنام (٣).