للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في «كتاب ابن حبيب»: لا تؤكل؛ لقوله : «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة» (١).

والمجنون إن أفاق أحيانًا، فذكى حال إفاقته؛ أُكلت إذا أصاب وجه الذكاة.

* ص: (لا بأس بذبائح أهل الكتاب).

ت: بشروط: أحدها: أن يكون المذكَّى ملكًا، لهم ومما يجوز لهم أكله، ومما لم يُهلَّ به لغير الله تعالى.

فإن كان ملكًا لمسلم لا لهم؛ فلمالك في جوازه قولان.

قال ابن المواز: ما ذبحه لنفسه أحبُّ إليَّ مما ذبحه لمسلم، وقد كان من مضى يختارون لذبائحهم أهل الفضل، فلا ينبغي لمسلم ذلك وإن كان شريكًا له فيها، فإن فعَلَ أُكلت (٢)؛ لأنه وكيل له، يده كيده.

وتؤكل ذبيحة السامرية، وهم من اليهود لا يؤمنون بالبعث، قاله عمر بن الخطاب وغيره.

وما حرموه على أنفسهم ولم يحرمه القرآن أجازه مالك مرةً، ورجع للكراهة؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وهذا ليس من طعامهم ولا نهي للتحريم لأن تحريمه [ .. ] (٣)، وقد يكون عندهم استحسانًا،


(١) أخرجه من حديث جابر: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٤٧)، والنسائي في (سننه) رقم (٤٦٤) واللفظ له.
(٢) «الجامع» (٤/٢٠ - ٢١).
(٣) قدر كلمة في الأصل يشكل قراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>