ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.
وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.
قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (١).
قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (٢).
قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.
وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.
قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.
ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).
ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.
وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.
(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٣٣).(٢) «المنتقى» (٤/ ٢١٩).(٣) «النوادر» (٣/ ٣٦٤).(٤) «النوادر» (٤/ ٣٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute