ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.
وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.
قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (١).
قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (٢).
قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.
وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.
قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.
ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).
ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.
وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.
(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٣٣).(٢) «المنتقى» (٤/ ٢١٩).(٣) «النوادر» (٣/ ٣٦٤).(٤) «النوادر» (٤/ ٣٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.