للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.

وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.

قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (١).

قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (٢).

قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.

وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.

قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.

ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).

ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.

وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.


(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٣٣).
(٢) «المنتقى» (٤/ ٢١٩).
(٣) «النوادر» (٣/ ٣٦٤).
(٤) «النوادر» (٤/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>