للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن شهاب: لا يُذبَح للعوامر من الجان؛ لنهيه عن الذبح [للجان] (١) (٢).

ص: (لا تؤكل ذبائح المجوس).

لأنهم ليسوا أهل كتاب.

والاختيار: ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل، فمن ذبح بعيرا من ضرورة فلا بأس بأكله، وإن كان من غير ضرورةٍ كُرِه أكله).

ت: لأنَّ رسول الله نحر الإبل (٣)، ولا يُحفظ عن أحد فيها ذبح، وذبح الغنم، ولم يرد عن أحد نحرُها، ولأنَّ عُنُقَ البعير طويل، فلو ذُبح صعب موته، فيكون تعذيبا، وعُنق الغنم قصير لا تعذيب، وخروج الدم أيسر من [الذبح] (٤)، ومنحرها يقرب من جوفها، فيجري مجرى [الذبح] (٤)، ومبنى الذكاة على إخراج الفضلات بأيسر الطرق، والوَدَجان في الحلق، وهما مجمع عروق الجسد.

قال الطرطوشي: [تلزم] (٥) النعامة على الإبل، ولا مطمع في الفرق حتى يشيب الغراب.


(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٥/ ٤٥٩).
(٢) «النوادر» (٤/ ٣٦٩).
(٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٧١٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٨١).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>