ص:(ولو أرسل كلبه في غار أو وادٍ لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا، فأصابه، جاز أكله).
ت: أجاز مالك [ .. ](١) اسم الإرسال [ .. ](٢)، كما إذا أُرسل في [غار أو في غيضة أو وراء أكمة، ولا يدري هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة](٣) وينوي ما وراءها.
قال أشهب وسحنون: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال؛ لأنَّ النية لغير المرئي قصد لغير مقصود [ .. ](٤) يرى أنَّ الجارح أقامه مقام نفسه، بدليل الجماعة المرئية.
قال الباجي: إنما جوزه ابن القاسم إذا أمِنَ اختلاط غيره به، كالغار (٥).
ولا يجوز إذا لم يأمن، كالغياض.
قال المازري: وجوزه أصبغ؛ لأنَّ الدخول نادر.
فإن رأى الكلب [يحدُّ](٦) نظره إلى ناحية فأرسله؛ أجاز مالك مرَّةً، وكرهه أخرى.
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين. (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل تقديرها: (هذا) أو: (ذلك). (٣) خرم في الأصل قدره نصف سطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٣٦). (٤) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المناسب: (والمرسل). (٥) «المنتقى» (٤/ ٢٤٨). (٦) في الأصل: (تجدد)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/ ٤٣٧).