للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولان، واختار اللخمي الجواز؛ نظرًا لليسارة.

ص: (ولو أرسل كلبه في غار أو وادٍ لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا، فأصابه، جاز أكله).

ت: أجاز مالك [ .. ] (١) اسم الإرسال [ .. ] (٢)، كما إذا أُرسل في [غار أو في غيضة أو وراء أكمة، ولا يدري هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة] (٣) وينوي ما وراءها.

قال أشهب وسحنون: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال؛ لأنَّ النية لغير المرئي قصد لغير مقصود [ .. ] (٤) يرى أنَّ الجارح أقامه مقام نفسه، بدليل الجماعة المرئية.

قال الباجي: إنما جوزه ابن القاسم إذا أمِنَ اختلاط غيره به، كالغار (٥).

ولا يجوز إذا لم يأمن، كالغياض.

قال المازري: وجوزه أصبغ؛ لأنَّ الدخول نادر.

فإن رأى الكلب [يحدُّ] (٦) نظره إلى ناحية فأرسله؛ أجاز مالك مرَّةً، وكرهه أخرى.


(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين.
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل تقديرها: (هذا) أو: (ذلك).
(٣) خرم في الأصل قدره نصف سطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٣٦).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المناسب: (والمرسل).
(٥) «المنتقى» (٤/ ٢٤٨).
(٦) في الأصل: (تجدد)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>