ت: لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، يدلُّ على أن غير الكتابي لا تؤكل ذبيحته.
ونهى رسول الله ﷺ عن أكل ذبائحهم، ونكاح نسائهم.
ولأنَّ مَنْ لم تُنكح نسائهم لا تؤكل ذبائحهم، كالمرتدين.
قال مالك في «المدونة»: لا يؤكل صيد الكتابي؛ لقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤](١)، فخص الأيدي والرماح بنا.
وعن مالك في «الموازية» الكراهة (٢)؛ لأنَّ الآية احتملت ابتلاء المحرمين بالصيد؛ لأنها سيقت فيهم، أو تأسيس قاعدة الصيد مطلقا، فصار ذلك شبهةً يمنع من النهوض للتحريم.
وقال ابن وهب: هو حلال مطلقًا (٣).
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٣/ ١٤٩٠). (٢) «النوادر» (٤/ ٣٥٢). (٣) «النوادر» (٤/ ٣٥٢)، و «التبصرة» (٣/ ١٤٩٠).