للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليغسل عنه الدم، ثم لِيُعِد [وضوءه] (١)، ويستقبل صلاته (٢)».

والجواب:

* عن الأول: أنه يرويه الواسطي؛ وهو متروك.

* وعن الثاني: أنه ضعيف.

* وعن الثالث: أن في سنده سليمان بن أرقم؛ وهو متروك.

وأما يسير النوم فقد تقدم الكلام عليه.

[وأما] (٣) القهقهة:

فلقوله : «الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء (٤)»؛ لأنها ليست جرماً [خارج] (٥) الصلاة إجماعاً، فلا تكون حدثاً داخل الصلاة كالكلام، عكسه الريح والبول.

وافقنا (ش)، وابن حنبل.

فإن قيل: التسوية بين خارج الصلاة والصلاة ينتقض بوجدان [المتيمم] (٦)


(١) يصعب قراءته في الأصل، واستدركته من «التذكرة» (١/ ١٤١).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٥٥١)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٣٧٤)، وقال الدارقطني عقبه سليمان بن أرقم: متروك. وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٢١): ضعيف.
(٣) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت يناسب السياق.
(٤) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ١٤٤). وقد ذكر الدارقطني باباً في «سننه» باسم: (باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها)، انظر رواياته (١/ ٣٧٩ وما بعدها).
(٥) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت أنسب للمعنى، ويطابق كلامه في «الذخيرة» (١/ ٢٣٥).
(٦) في الأصل: (التيمم)، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>