وليغسل عنه الدم، ثم لِيُعِد [وضوءه](١)، ويستقبل صلاته (٢)».
والجواب:
* عن الأول: أنه يرويه الواسطي؛ وهو متروك.
* وعن الثاني: أنه ضعيف.
* وعن الثالث: أن في سنده سليمان بن أرقم؛ وهو متروك.
وأما يسير النوم فقد تقدم الكلام عليه.
[وأما](٣) القهقهة:
فلقوله ﵊: «الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء (٤)»؛ لأنها ليست جرماً [خارج](٥) الصلاة إجماعاً، فلا تكون حدثاً داخل الصلاة كالكلام، عكسه الريح والبول.
وافقنا (ش)، وابن حنبل.
فإن قيل: التسوية بين خارج الصلاة والصلاة ينتقض بوجدان [المتيمم](٦)
(١) يصعب قراءته في الأصل، واستدركته من «التذكرة» (١/ ١٤١). (٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٥٥١)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٣٧٤)، وقال الدارقطني عقبه سليمان بن أرقم: متروك. وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٢١): ضعيف. (٣) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت يناسب السياق. (٤) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ١٤٤). وقد ذكر الدارقطني باباً في «سننه» باسم: (باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها)، انظر رواياته (١/ ٣٧٩ وما بعدها). (٥) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت أنسب للمعنى، ويطابق كلامه في «الذخيرة» (١/ ٢٣٥). (٦) في الأصل: (التيمم)، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٤٢).