للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف إذا أكلوها وصوّنوا بها أموالهم:

قال اللخمي: الغُرم أحسن؛ لأنهم صوّنوا بها أموالهم (١).

ص: (لا يجزئ أن يُطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة).

لأنَّ الله تعالى قال: ﴿عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩].

(ومن وجبت عليه كفارتان في يمينين، فأطعم في أحدهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر؛ أجزأه).

ت: قال ابن القاسم لا يعجبني ذلك، وإن لم يجد غيرهم جاز، فإن فعل أجزأه؛ لئلا تختلط النيَّة في الكفارتين.

قال أبو محمد: فلو حصلت النيَّة في كلّ كفَّارة، وخلصت، جاز، وصوبه أبو عمران (٢).

ص: (لا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسةً، ولا تجزئه الكفارة إلا بجنس واحد).

ت: هذا مذهب «المدوّنة» (٣).


(١) «التبصرة» (٤/ ١٧٠٢).
(٢) «الجامع» (٤/ ١٤٢).
(٣) «المدونة» (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>