واختلف إذا أكلوها وصوّنوا بها أموالهم:
قال اللخمي: الغُرم أحسن؛ لأنهم صوّنوا بها أموالهم (١).
ص: (لا يجزئ أن يُطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة).
لأنَّ الله تعالى قال: ﴿عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩].
(ومن وجبت عليه كفارتان في يمينين، فأطعم في أحدهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر؛ أجزأه).
ت: قال ابن القاسم لا يعجبني ذلك، وإن لم يجد غيرهم جاز، فإن فعل أجزأه؛ لئلا تختلط النيَّة في الكفارتين.
قال أبو محمد: فلو حصلت النيَّة في كلّ كفَّارة، وخلصت، جاز، وصوبه أبو عمران (٢).
ص: (لا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسةً، ولا تجزئه الكفارة إلا بجنس واحد).
ت: هذا مذهب «المدوّنة» (٣).
(١) «التبصرة» (٤/ ١٧٠٢).(٢) «الجامع» (٤/ ١٤٢).(٣) «المدونة» (٢/ ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute