ويُشترط في الرقبة السلامة من العيوب، ولا [مَنْ](٢) يعتق عليه إذ ملكه، ولا أم ولد، ولا مَنْ يُستحَقُّ عِتقه عليه.
فاشتراط الإيمان قياسًا على كفَّارة القتل، والسلامة من العيوب لأنَّ الله تعالى أطلقها، والإطلاق يقتضي السلامة والكمال، وهو يقتضي عدم الشرك فيها، وعقد عتق.
واستحسن المتابعة في الصوم؛ لأنه أكمل، ومتفق عليه.
ص:(لا يُطعم ولا يكسو في ذلك إلا مؤمنا حُرًّا فقيرًا، فإن أطعم كافرًا أو عبداً أو غنيًّا مجتهداً، ثم تبين له بعد ذلك؛ لم يجزئه، وكانت عليه الإعادة).
ت: جوز أبو حنيفة أهل الذمة أن يُعطى لهم.
لنا: القياس على الحربي، ولا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه، والعبد مستغن بنفقة سيده.
وقال ﵇:«لا تحلُّ الصدقة لغني»(٣).
قال اللخمي: إذا دفع لغير أهلها إن كانت قائمة انتزعت وصرفت لغيرهم، وإن ضاعت يضمنونها، إلا أن يعلموا إنها كفارة ويُغَرُّوا من أنفسهم.
(١) «النوادر» (٤/٢١). (٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٤١٢)، والسياق يقتضيه. (٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٣٦٤).