ويُعطى الفطيم والرضيع من طعام الكفارة إذا أكل الطعام
وإذا أعطى الخبز وحده وفيه عَدْلُ ما يُخرج من الحب أجزأه.
وفي «شرح ابن مزين»: يجزئ الخبز بغير إدام.
قال اللخمي: قول مالك بالإدام أحسن؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وعدم الإدام يُبعده عن الوسط إلى الدناءة (٤).
وفي «المدونة»: يُعتبر عيش البلد.
وفي «الموازية»: عيش المكفّر (٥).
وتكسى المرأة ثوبين؛ لأنها كلها عورة، ويُكسى الصبي كسوة مثله، والصبية كسوة مثلها، وإن كانت تؤمر بالصلاة لم يعطها خماراً.
قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يُعطَى الصغير كسوة كبير (٦).
(١) «المدونة» (٢/ ١١٨ - ١١٩). (٢) بنصه عنه في «النوادر» (٤/٢٠). (٣) بنصه عنه في «النوادر» (٤/٢٠). (٤) «التبصرة» (٤/ ١٦٩٩). (٥) «النوادر» (٤/٢٢). (٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).