للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القاسم: حيث أخرج مُدًّا؛ أجزأه (١).

وأفتى ابن وهب بمد ونصف (٢).

وأشهب بمد وثلث (٣).

ويُعطى الفطيم والرضيع من طعام الكفارة إذا أكل الطعام

وإذا أعطى الخبز وحده وفيه عَدْلُ ما يُخرج من الحب أجزأه.

وفي «شرح ابن مزين»: يجزئ الخبز بغير إدام.

قال اللخمي: قول مالك بالإدام أحسن؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، وعدم الإدام يُبعده عن الوسط إلى الدناءة (٤).

وفي «المدونة»: يُعتبر عيش البلد.

وفي «الموازية»: عيش المكفّر (٥).

وتكسى المرأة ثوبين؛ لأنها كلها عورة، ويُكسى الصبي كسوة مثله، والصبية كسوة مثلها، وإن كانت تؤمر بالصلاة لم يعطها خماراً.

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يُعطَى الصغير كسوة كبير (٦).


(١) «المدونة» (٢/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (٤/٢٠).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٤/٢٠).
(٤) «التبصرة» (٤/ ١٦٩٩).
(٥) «النوادر» (٤/٢٢).
(٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>