الحنث في المعطوف ثبت في الآخرين، إذ لا قائل بالفرق، ولأصحابنا مدارك استوعبتها في «الذخيرة»، وكلّها عليها أسئلة.
* ص:(كفارة اليمين بالله ﵇ إطعام عشرة مساكين، مُدًّا مُدًّا بمُدّ النبي ﷺ، وذلك بالمدينة وسائر الأمصار، وسطًا من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي، من الخبز وشيء من الإدام، أو كسوتُهم، إن كانوا رجالا فثوبا ثوبًا، وإن كن نساءً فثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة منهنَّ، ويجوز في ذلك إطعام الصغير وكسوته، وهو في ذلك مثل الكبير، أو عتق رقبة مؤمنة ليس [فيها] (١) شرك لأحد، ولا عتق، ولا تدبير، ولا كتابة، وهذه الأشياء الثلاثة على التخيير، فإذا لم يقدر على شيء منها صام ثلاثة أيام متتابعات، فإن فرقهنَّ أجزأت عنه).