للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: نقل العرفُ هذا المركب - وهو الحلف على دخول البيت - إلى بيوت السكن، فاختص به، كما تقدم في الرؤوس.

ص: (من حلف لا يأكل خبزًا وزيتا، فأكل الخبز دون الزيت؛ حيث في يمينه، إلا أن يريد: خبزاً بزيت، فلا يحنث حتى يجمعهما، وكذلك لو حلف لا يأكل تمرا وسَوِيقًا. ولو حلف لا يأكل خبزا بزيت أو ثمرا بسويق؛ لم يحنث).

ت: قيل: لا حنث عليه إذا حلف لا يأكل خبزاً وزيتا.

قال اللخمي: وهو أَبينُ؛ لأنَّ الخبز والزيت مؤتدم، فهو حلف على خبز مؤتدم، بخلاف لو حلف على خبز وكعك، أو جبنا وزيتا؛ لأنَّ أحدهما لا يؤكل بالآخر (١).

قلت: الخلاف بيننا وبين الشافعي في الحقيقة الواحدة؛ كالرغيف، والمعطوف؛ كالخبز والكعك والزيت، والثالث: [التثنية] (٢) والجمع، نحو: رجلين ورجال، فعندنا يحنث بالبعض في الصور الثلاث، وعنده: لا يحنث [إلا] (٣) بالجميع في الصور الثلاث.

واتفقنا إذا قال: لا أكلتُ خبرًا ولا زيتاً، أنه يحنث بأحدهما، واتفق النحاة على أن لفظ [ .. ] (٤) وإن [ .. ] (٥) معنى غير المتقدم [ .. ] (٦)، تأكيد وإذا ثبت


(١) «التبصرة» (٤/ ١٧٢٣).
(٢) في الأصل: (التنبيه)، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة.
(٥) خرم في الأصل قدر بكلمتين.
(٦) خرم في الأصل قدره نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>