وعمومه ينفي ما عداه مما لا يثبت إلا بدليل راجح عليه.
ولأنه خارج من غير السبيلين؛ فأشبه العرق.
والحنفية قالوا:[ينقض](٢) إذا ملأ الفم دون ما هو أقل.
فنقول: لا ينقض قليله، فلا ينقض كثيره؛ قياساً على قليله على الفرق.
واحتجوا بقوله ﵊:«من قاء أو قلس فليتوضأ»(٣).
رواه إسماعيل [بن عياش](٤).
وروى زيد بن الحسن أنه ﵇ قال:«القلس حدث»(٥).
والجواب: أن إسماعيل مضطرب الحديث.
وعن الثاني: أن الدارقطني ضعفه.
ثم نعارضهم بأن علي بن أبي طالب ﵁، وجماعة من التابعين لا يقولون بذلك (٦).
وأما الرعاف، والحجامة، والفصادة؛ [فلما](٧) روى حميد عن
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (١٠٠٩٣)، والترمذي في «سننه» رقم (٧٤)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٥١٥). (٢) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٣) أخرجه من حديث عائشة: ابن ماجه في «سننه» رقم (١٢٢١)، والدارقطني في «سننه» رقم (٥٥٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ١٤٢). (٤) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٩). (٥) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٥٦٣)، وقال عقبه: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره. (٦) بنحوه من «المدونة» (١/ ١٠٢) من رواية ابن وهب. (٧) في الأصل: (فلان) ولا معنى له، والمثبت أقرب.