معنى آخر لذكره، وهي محمولة على الغالب، فيخرج الدم؛ قاله مالك (١).
وقال ابن عبد الحكم: عليه الوضوء نظراً للخروج (٢)، ولأمره ﵇ المستحاضة بالوضوء، ودمها دم عرق لا حيض، بل غير معتاد.
وأما الحصى يخرج من [الإحليل](٣)؛ فإن خرج معه بول توضأ (٤)؛ وإلا فلا؛ كما تقدم في الدم والدود.
وأما القيء فالكلام في طهارته:
ففي «المدونة»: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر؛ لأن الأصل الطهارة، وما بعد عن الطعام فنجس؛ لشبهه بالنجاسات (٥)، ولا ينقض مطلقاً لما تقدم في الدود من القرآن.
وعن [الدارقطني](٦) أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فقال له ثوبان مولاه: يا رسول الله، الوضوء واجب؟ فقال ﵇:«لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى»(٧).
وهذا يؤكد ما تقدم [من](٨) الاستدلال.
(١) انظر قوله: «المدونة» (١/ ٨٢)، و «النوادر» (١/٤٨). (٢) ذكره في «المختصر الكبير» (ص ٦٤)، وأورده ابن أبي زيد ثم قال عقبه: وهذا خلاف أصولنا في المعتادات. «النوادر» (١/٤٨). (٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أوفق للسياق. (٤) يوافقه ما نقل عن ابن القاسم في «النوادر» (١/٤٨): قال ابن القاسم: وكذلك الحصاة من الإحليل إلا أن يخرج عليها أذى. (٥) نقله القرافي بمعناه، انظر: «المدونة» (١/ ١٠٢). (٦) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٨). (٧) والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٥٩٥). (٨) زيادة يقتضيها السياق.