للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى آخر لذكره، وهي محمولة على الغالب، فيخرج الدم؛ قاله مالك (١).

وقال ابن عبد الحكم: عليه الوضوء نظراً للخروج (٢)، ولأمره المستحاضة بالوضوء، ودمها دم عرق لا حيض، بل غير معتاد.

وأما الحصى يخرج من [الإحليل] (٣)؛ فإن خرج معه بول توضأ (٤)؛ وإلا فلا؛ كما تقدم في الدم والدود.

وأما القيء فالكلام في طهارته:

ففي «المدونة»: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر؛ لأن الأصل الطهارة، وما بعد عن الطعام فنجس؛ لشبهه بالنجاسات (٥)، ولا ينقض مطلقاً لما تقدم في الدود من القرآن.

وعن [الدارقطني] (٦) أن رسول الله قاء فأفطر، فقال له ثوبان مولاه: يا رسول الله، الوضوء واجب؟ فقال : «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى» (٧).

وهذا يؤكد ما تقدم [من] (٨) الاستدلال.


(١) انظر قوله: «المدونة» (١/ ٨٢)، و «النوادر» (١/٤٨).
(٢) ذكره في «المختصر الكبير» (ص ٦٤)، وأورده ابن أبي زيد ثم قال عقبه: وهذا خلاف أصولنا في المعتادات. «النوادر» (١/٤٨).
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أوفق للسياق.
(٤) يوافقه ما نقل عن ابن القاسم في «النوادر» (١/٤٨): قال ابن القاسم: وكذلك الحصاة من الإحليل إلا أن يخرج عليها أذى.
(٥) نقله القرافي بمعناه، انظر: «المدونة» (١/ ١٠٢).
(٦) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٨).
(٧) والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٥٩٥).
(٨) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>