للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: عليَّ ثلاث [نذور] (١)، فحنث، فعليه ثلاث كفارات.

وإن قال: عليَّ نذر إن فعلت كذا، ثم قال: عليَّ نذر [إن فعلتُ] (٢) كذا، ففعل؛ فكفارتان، إلا أن يريد بالثاني عين الأول.

ص: (إن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدًا، ثم فعل شيئًا منها؛ حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيء عليه فيما فعله بعد ذلك، وتتخرج فيها رواية أخرى: وهي أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه)

لأنه لم يفعل جميع ما حلف عليه.

(ولو حلف على شيء واحد أنه لا يفعله، ثم فعل بعضه؛ حنث في يمينه، ويتخرج فيها قول آخر: أنه لا يحنث حتى يفعله كله)

ت: قال ابن حارث: اتفقوا إذا حلف لا يفعل شيئًا، ففعل بعضه؛ أنه حانث.

واختلفوا إذا حلف لا يدخل دار فلان، فدخل برجله الواحدة، ثم تذكر فرجع: قال ابن القاسم: إن كان قد منع الباب من الانغلاق حنث.

وقال ابن حبيب: إن كان اعتماده على الرّجل الخارجة، أو عليهما جميعاً؛ لم يحنث، وعلى الداخلة حنث.

قال ابن الماجشون: إن دخل يده أو رأسه لم يحنث، أو صدره حنث؛ لأنه


(١) في الأصل: (نذر)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٤٠١).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٤٠١) والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>