للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جل بدنه، وإن رقد فأدخل [رجليه] (١) لم يحنث (٢).

وعلى قول ابن القاسم يحنث بكل ما منع الباب من الانغلاق.

ص: (إن حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه؛ إن نزعه عقيب يمينه فلا شيء عليه، وإن استدام لبسه حنِثَ في يمينه ولزمته، إلا أن يكون [نوى] (٣) استئناف لبسه، وكذلك لو حلف أن لا يركب دابَّةً وهو راكبها، أو لا يدخل داراً وهو فيها).

ت: حكى اللخمي الاتفاق في الثوب والدابة أنه يحنث، على ما تقدم تفصيله، والخلاف في الدار (٤).

قال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج (٥)؛ لأن الاستقرار لا يسمى دخولاً، ودوام اللبس والركوب يسمى لبسا وركوبا.

وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه حنث (٦).

ص: (إن حلف أن لا يأكل من رُطَبِ نخلة، فأكل من تمرها؛ حنث، وإن حلف لا يأكل من تمرها، فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث).


(١) في الأصل: (رجله)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٤٠٢).
(٢) بنحوه عن ابن الماجشون في «النوادر» (٤/ ٨٢).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٤٠٣).
(٤) انظر: «التبصرة» (٤/ ١٧٣٨).
(٥) بنصه عنه في «التبصرة» (٤/ ١٧٣٨).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٤/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>