وعلى قول ابن القاسم يحنث بكل ما منع الباب من الانغلاق.
ص:(إن حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه؛ إن نزعه عقيب يمينه فلا شيء عليه، وإن استدام لبسه حنِثَ في يمينه ولزمته، إلا أن يكون [نوى] (٣) استئناف لبسه، وكذلك لو حلف أن لا يركب دابَّةً وهو راكبها، أو لا يدخل داراً وهو فيها).
ت: حكى اللخمي الاتفاق في الثوب والدابة أنه يحنث، على ما تقدم تفصيله، والخلاف في الدار (٤).
قال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج (٥)؛ لأن الاستقرار لا يسمى دخولاً، ودوام اللبس والركوب يسمى لبسا وركوبا.
وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه حنث (٦).
ص:(إن حلف أن لا يأكل من رُطَبِ نخلة، فأكل من تمرها؛ حنث، وإن حلف لا يأكل من تمرها، فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث).
(١) في الأصل: (رجله)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٤٠٢). (٢) بنحوه عن ابن الماجشون في «النوادر» (٤/ ٨٢). (٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٤٠٣). (٤) انظر: «التبصرة» (٤/ ١٧٣٨). (٥) بنصه عنه في «التبصرة» (٤/ ١٧٣٨). (٦) بنصه عنه في «النوادر» (٤/ ١٥١).