* [أحدها](١): لا يفارق؛ فلا يجب الوضوء، [ولا](٢) يستحب؛ لعدم الفائدة [والخارج يسيل](٣) في الوضوء وبعده (٤).
*الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته؛ فلا يجب لحصول المشقة، والخروج على غير [العادة](٥)، ويستحب لقوله ﷺ:«المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»(٦).
*الثالث: أن [تستوي](٧)[ملازمته](٨) عدمه؛ فقيل: يجب لخفة المشقة.
وقيل: يستحب. وقيل: يستحب للخروج عن [العادة](٩).
*الرابع: المفارقته أكثر؛ المشهور: الوجوب لخفة المشقة؛ قاله عبد الحق.
وقيل: يستحب [لخروجه](١٠) عن العادة؛ قاله البغداديون.
(١) زيادة يستقيم بها التقسيم، وتتضح بها العبارة، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤). (٢) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤). (٣) اضطربت العبارة هنا مقارنة بأصلها في «التذكرة» (١/ ١٣٤)، وحاولت إصلاحها بما أثبت، ويقابل هذه الزيادة في الأصل: (فخروجه). (٤) قال بعد ذلك في الأصل: فلا يتمكن من صلاة ليس بعد وضوء. قلت: ولا معنى لها، مقارنة بسياق الكلام. (٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٦) أخرجه بنحوه: أبو داود في «سننه» رقم (٢٩٧)، والترمذي في «سننه» رقم (١٢٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٦٢٥). (٧) موضعها غير مقروء من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/١٣٤). (٨) في الأصل: (ملازمة)، والمثبت أقرب للسياق. (٩) غير مقروءة في الأصل، ولعل الأصلح ما أثبته. (١٠) غير واضحة في الأصل، والمثبت أوفق لمعنى الكلام.