للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللخارج أربعة أحوال:

* [أحدها] (١): لا يفارق؛ فلا يجب الوضوء، [ولا] (٢) يستحب؛ لعدم الفائدة [والخارج يسيل] (٣) في الوضوء وبعده (٤).

*الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته؛ فلا يجب لحصول المشقة، والخروج على غير [العادة] (٥)، ويستحب لقوله : «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» (٦).

*الثالث: أن [تستوي] (٧) [ملازمته] (٨) عدمه؛ فقيل: يجب لخفة المشقة.

وقيل: يستحب. وقيل: يستحب للخروج عن [العادة] (٩).

*الرابع: المفارقته أكثر؛ المشهور: الوجوب لخفة المشقة؛ قاله عبد الحق.

وقيل: يستحب [لخروجه] (١٠) عن العادة؛ قاله البغداديون.


(١) زيادة يستقيم بها التقسيم، وتتضح بها العبارة، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤).
(٣) اضطربت العبارة هنا مقارنة بأصلها في «التذكرة» (١/ ١٣٤)، وحاولت إصلاحها بما أثبت، ويقابل هذه الزيادة في الأصل: (فخروجه).
(٤) قال بعد ذلك في الأصل: فلا يتمكن من صلاة ليس بعد وضوء. قلت: ولا معنى لها، مقارنة بسياق الكلام.
(٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.
(٦) أخرجه بنحوه: أبو داود في «سننه» رقم (٢٩٧)، والترمذي في «سننه» رقم (١٢٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٦٢٥).
(٧) موضعها غير مقروء من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/١٣٤).
(٨) في الأصل: (ملازمة)، والمثبت أقرب للسياق.
(٩) غير مقروءة في الأصل، ولعل الأصلح ما أثبته.
(١٠) غير واضحة في الأصل، والمثبت أوفق لمعنى الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>