للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: نبه هذا السائل على الخلاف فيها، وإلا فما ينقض الوضوء لا ينحصر، وكان يكتفى بذكر ما تقدم من النواقض.

أما السلس مطلقاً [فلان] (١) نصوص الأحاديث تحمل على الغالب المعتاد، فما خرج عن ذلك يستصحب فيه براءة [الذمة] (٢).

ويؤكده أنه لم يوجب على المستحاضة غسلاً لخروج الاستحاضة [عن] (٣) العادة.

وقال عمر بن الخطاب : إني لأجده ينحدر على فخذي مثل [الخريزة] (٤) وأنا في الصلاة؛ فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (٥).

قيل: أنه كان مستنكحاً (٦).

وفي «أبي داود» (٧): سئل النبي عن الناسور يسيل منه؛ فقال له : إذا سال [من] (٨) قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك (٩).


(١) موضعها غير مقروء في الأصل، والأقرب ما أثبت.
(٢) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل الأقرب ما أثبت.
(٣) غير مقروءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) زيادة ثبتت في الأثر يقتضيها سياقه.
(٥) لفظ القرافي هنا قريب من لفظ «المدونة» (١/٨٤ - ٨٥) من رواية ابن وهب، وقد أخرجه بمعنى ما ذكره القرافي هنا: مالك في «الموطأ» رقم (٩٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٦١٣).
(٦) هذا قول ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٧) لم أقف عليه عند أبي داود في «سننه».
(٨) زيادة يقتضيها معنى الحديث، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣٤).
(٩) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٥٨٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٥٧)، والطبراني في (الكبير) رقم (١١٢٠٢)، وقال الدارقطني عقبه: عبد الملك هذا ضعيف، ولا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>