يخشاه بعد ذهاب الإنعاظ أتمها، إلا أن يتبينه قبل تمامها، فإن شك [فيختلف](١) في إجزاء الصلاة (٢).
فرع:
إن صلى خلف من [لا يرى](٣) الوضوء من القبلة، أعاد أبداً، ومن لا يرى الوضوء من مس الذكر؛ لا يعد (٤).
والفرق أن الوضوء من الملامسة مقطوع به من القرآن، ومن مس الذكر مظنون بأخبار الآحاد، وقد وقع فيها التعارض.
وقال سحنون: يعيدان جميعاً [لحدث](٥) ذلك (٦).
*ص:(لا يجب الوضوء من سلس بول، ولا مذي، ولا ودي، ولا دود، ولا من خارج من قبل، ولا دبر، ولا حصى، ولا قيء، ولا قلس، ولا رعاف، ولا حجامة، ولا فصادة، ولا من يسير نوم، ولا من [قهقهة] (٧) في صلاة، ولا من مني خارج من غير القبل والدبر من الجسد، ولا مما مسته النار من الطعام والشراب، ولا من مس دبر، ولا أنثيين، ولا من مس فرج صبي ولا صبية، ولا من مس بهيمة إلا على وجه اللذة).
(١) في الأصل: (فتختلف)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٢)، و «التبصرة» (١/ ٩٠). (٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ٩٠). (٣) طمست في الأصل، واستدركتها من «التذكرة» (١/ ١٣٢)، و «الجامع» (١/ ١٤٩). (٤) هذا قول أشهب، انظره بنصه «الجامع» (١/ ١٤٩). (٥) لفظها في «التذكرة» (١/ ١٣٢)، و «الجامع» (١/ ١٤٩): (بحدثان). (٦) نقله بنحوه ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٤٩). (٧) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٢).