للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل في أموالهم الإباحة، بخلاف الذمة.

وعن مالك: عليهم العشر كالذمة، بجامع الكفر.

وقال أشهب: إن نزلوا من غير مقاطعة؛ لا يزاد على العشر (١).

يريد: وإن صولحوا على شيءٍ أُخِذ منهم ذلك.

قال فضل بن سلمة: إذا لم يُشترط عليهم يُحملون على عاداتهم.

قال اللخمي: إن لم تتقدم لهم عادةٌ، ولم ينظروا في ذلك حتى باعوا؛ أُلحقوا بالذمة، وإن لم تكن لهم عادةٌ، ولم يبيعوا؛ فما تراضوا عليه (٢).

قال ابن القاسم في «المستخرجة»: إن نزلوا ولم يبيعوا أُخِذ منهم ما صولحوا عليه ناجزا، بخلاف الذمة (٣).

وقال ابن نافع: لا يؤخذ حتى يبيعوا، كالذمة (٤).

وقال أشهب: [لهم] (٥) الرجوع بسلعهم، إلا أن يُشترط فيعمل به (٦).

قال أصبغ: لا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولا غيره، ولا الأزقة، ولا ينزلون إلا في موضع تُؤمن عورتهم فيه، والأسواق والطرق الواضحة لحوائجهم،


(١) «النوادر» (٢/ ٢٠٩).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٩٥١).
(٣) «البيان والتحصيل» (٤/ ٢١٠)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٩).
(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٠).
(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٥٤)، والسياق يقتضيه.
(٦) بنحوه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>