الأصل في أموالهم الإباحة، بخلاف الذمة.
وعن مالك: عليهم العشر كالذمة، بجامع الكفر.
وقال أشهب: إن نزلوا من غير مقاطعة؛ لا يزاد على العشر (١).
يريد: وإن صولحوا على شيءٍ أُخِذ منهم ذلك.
قال فضل بن سلمة: إذا لم يُشترط عليهم يُحملون على عاداتهم.
قال اللخمي: إن لم تتقدم لهم عادةٌ، ولم ينظروا في ذلك حتى باعوا؛ أُلحقوا بالذمة، وإن لم تكن لهم عادةٌ، ولم يبيعوا؛ فما تراضوا عليه (٢).
قال ابن القاسم في «المستخرجة»: إن نزلوا ولم يبيعوا أُخِذ منهم ما صولحوا عليه ناجزا، بخلاف الذمة (٣).
وقال ابن نافع: لا يؤخذ حتى يبيعوا، كالذمة (٤).
وقال أشهب: [لهم] (٥) الرجوع بسلعهم، إلا أن يُشترط فيعمل به (٦).
قال أصبغ: لا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولا غيره، ولا الأزقة، ولا ينزلون إلا في موضع تُؤمن عورتهم فيه، والأسواق والطرق الواضحة لحوائجهم،
(١) «النوادر» (٢/ ٢٠٩).(٢) «التبصرة» (٢/ ٩٥١).(٣) «البيان والتحصيل» (٤/ ٢١٠)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٩).(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٠).(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٥٤)، والسياق يقتضيه.(٦) بنحوه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute