الأصل في أموالهم الإباحة، بخلاف الذمة.
وعن مالك: عليهم العشر كالذمة، بجامع الكفر.
وقال أشهب: إن نزلوا من غير مقاطعة؛ لا يزاد على العشر (١).
يريد: وإن صولحوا على شيءٍ أُخِذ منهم ذلك.
قال فضل بن سلمة: إذا لم يُشترط عليهم يُحملون على عاداتهم.
قال اللخمي: إن لم تتقدم لهم عادةٌ، ولم ينظروا في ذلك حتى باعوا؛ أُلحقوا بالذمة، وإن لم تكن لهم عادةٌ، ولم يبيعوا؛ فما تراضوا عليه (٢).
قال ابن القاسم في «المستخرجة»: إن نزلوا ولم يبيعوا أُخِذ منهم ما صولحوا عليه ناجزا، بخلاف الذمة (٣).
وقال ابن نافع: لا يؤخذ حتى يبيعوا، كالذمة (٤).
وقال أشهب: [لهم] (٥) الرجوع بسلعهم، إلا أن يُشترط فيعمل به (٦).
قال أصبغ: لا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولا غيره، ولا الأزقة، ولا ينزلون إلا في موضع تُؤمن عورتهم فيه، والأسواق والطرق الواضحة لحوائجهم،
(١) «النوادر» (٢/ ٢٠٩).(٢) «التبصرة» (٢/ ٩٥١).(٣) «البيان والتحصيل» (٤/ ٢١٠)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٩).(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٢١٠).(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٥٤)، والسياق يقتضيه.(٦) بنحوه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٢١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.