للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهم الأمان في أنفسهم وأموالهم في ديار الإسلام أجمع. (١)

فإن قَدِموا بخمرٍ أو خنزير:

قال مالك في «المجموعة»: يُتركون ويؤخذ عُشر الثمن، فإن خيف من خيانتهم جُعِل عليهم أمين.

قال ابن نافع: ذلك إذا حملوه لأهل الذمة، لا لبلد ليس فيه ذمة (٢).

وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء بذلك، ولا النزول بمثل هذا، ويُراق الخمر، وتُعرقب الخنازير.

قال ابن بشير: بناءً على أنهم مخاطبون بالفروع أم لا؟

فإن نزلوا على أن يُقروا على ذلك، فهُمْ [بحدثان] (٣) نزولهم؛ [قيل لهم] (٤): إن شئتم فعلنا ذلك، وإما فارجعوا، وإن طال مكثهم فعل ذلك بهم وإن كرهوا.

ص: (يُخفّف عن تجار [أهل الذمة] (٥) فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة [والزبيب] (٦)، فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر، ويخفف عنهم في قرى مكة والمدينة كما يُخفّف فيهما، ويؤخذ منهم العشر كاملا فيما حملوه


(١) بنحوه عن أصبغ في «النوادر» (٢/ ٢١٠).
(٢) «النوادر» (٢/ ٢٠٧).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٥٥).
(٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٥٥).
(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٦٥)، والسياق يقتضيه.
(٦) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٥/ ٣٥٥): (والزيت).

<<  <  ج: ص:  >  >>