وقال ابن حبيب: إن أكرى من بلده أُخِذ منه العشر بالبلد الآخر؛ لأنها نهاية كرائه، فهو كعرض قدم فباعه، فإنه يؤخذ منه عشره (١).
وهو قول ابن الجلاب.
ورأى ابن المواز أنه إن أكرى من بلده فقد حصل النفع بتمام السفر، أو من غير بلده فقد انتفع بالعقد.
ص: (يؤخذ من الذمي العشر كلما تَجَر، وإن تجر في السنة مرارا، وإن تَجَر عَبيدُ أهل الذمة أُخِذ منهم العشر، كما يؤخذ من أحرارهم).
لأنَّ المنفعة تحصل لهم كما تحصل لساداتهم.
ت: قال الشافعي: لا يؤخذ منه إلا مرةً في السنة، كالجزية.
لنا: أن عمر ﵁ كان يأخذ منهم كلما قدموا.
ولأن الانتفاع متكرر، والجزية لحقن الدم وهو [غير] (٢) متكرر؛ لأنَّ الإباحة لم تعقبه.
ص: (تجار أهل الحرب إذا دخلوا بأمان مطلق للتجارة؛ أُخذ منهم العشر، ولم يزد عليهم، إلا أن يُشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك، فيؤخذ منهم ما اشترط عليهم)
ت: قال ابن القاسم - وهو المشهور -: ليس لما يصالحوا عليه حد؛ لأنَّ
(١) «النوادر» (٣/ ٣٧٠).(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٥٢) بمعناه، والسياق يقتضيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute