ص:(لا شيء على أهل الذمة في تجاراتهم إذا تاجروا في بلادهم التي صولحوا عليها، وأُخِذ منهم الجزية فيها، فإن تَجَروا من بلادهم إلى غيرها أُخِذ منهم العشر في تجاراتهم).
ت: لقول عمر ﵁ للذمة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية، وإن تجرتم إلى غيرها أُخِذ منكم العشر، ومضى على ذلك الأئمة بعده.
ص:(فإن حملوا متاعاً فباعوه أخذ منهم عشر ثمنه، فإن حملوا مالاً فاشتروا به متاعاً أُخِذ منهم عُشر قيمته)
ت: قال ابن القاسم: إذا قدم إلى [غير](١) أفقه لا يؤخذ منه حتى يبيع (٢)؛ لأن البيع هو النفع الذي حصل لهم ببلاد الإسلام.
وقال ابن حبيب: يؤخذ منه عشر ما معه قبل بيعها، ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم، وقاله أصحاب مالك المدنيون (٣)؛ لأن عمر ﵁ كان يأخذ منهم العشر من القطنيَّة، ونصف العشر من الحنطة [والزبيب](٤) بمال.
قال ابن القاسم: حتى يشتري (٥)
وقال غيره: يؤخذ عشر المال اشترى أم لا.
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٤٧)، والسياق يقتضيه، ولفظ «التذكرة»: يقدم إلى بلد غير بلده من غير أُفُقِه. (٢) «المدونة» (١/ ٢٨٠). (٣) «الجامع» (٢/ ٤٢١). (٤) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٥/ ٣٤٨): (والزيت). (٥) «النوادر» (٣/ ٣٧٠).