للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (لا شيء على أهل الذمة في تجاراتهم إذا تاجروا في بلادهم التي صولحوا عليها، وأُخِذ منهم الجزية فيها، فإن تَجَروا من بلادهم إلى غيرها أُخِذ منهم العشر في تجاراتهم).

ت: لقول عمر للذمة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية، وإن تجرتم إلى غيرها أُخِذ منكم العشر، ومضى على ذلك الأئمة بعده.

ص: (فإن حملوا متاعاً فباعوه أخذ منهم عشر ثمنه، فإن حملوا مالاً فاشتروا به متاعاً أُخِذ منهم عُشر قيمته)

ت: قال ابن القاسم: إذا قدم إلى [غير] (١) أفقه لا يؤخذ منه حتى يبيع (٢)؛ لأن البيع هو النفع الذي حصل لهم ببلاد الإسلام.

وقال ابن حبيب: يؤخذ منه عشر ما معه قبل بيعها، ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم، وقاله أصحاب مالك المدنيون (٣)؛ لأن عمر كان يأخذ منهم العشر من القطنيَّة، ونصف العشر من الحنطة [والزبيب] (٤) بمال.

قال ابن القاسم: حتى يشتري (٥)

وقال غيره: يؤخذ عشر المال اشترى أم لا.


(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٤٧)، والسياق يقتضيه، ولفظ «التذكرة»: يقدم إلى بلد غير بلده من غير أُفُقِه.
(٢) «المدونة» (١/ ٢٨٠).
(٣) «الجامع» (٢/ ٤٢١).
(٤) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٥/ ٣٤٨): (والزيت).
(٥) «النوادر» (٣/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>