بناءً على أنَّ المأخوذ على الانتفاع في القطر الثاني، أو الوصول [إليه](١)، وعلى الأول قال في «المدونة»: يؤخذ عشر السلعة.
ونقل ابن الجلاب [أنه يؤخذ](٢) عُشر [القيمة.
وقيل: إن كانت تنقسم أُخِذ] (٣) عُشرها، وإلا فتسع القيمة؛ لأنَّ لنا عُشر السلعة في عينها.
فإذا أعطانا قيمة ذلك فقد اشترى سلعةً ثانية، فلنا عشرها، وكذلك أبدًا، كلما أعطانا قيمةَ عُشر صار كمشتريه، حتى يَدِقَّ العُشر فلا يُعلَم قدره، فيؤخذ منه التسع من أول مرة.
وأجيب:[بأنَّ الواجب](٤) عُشر واحد، وإذا تصرف بعده لم يلزمه شيء مادام في ذلك القُطر، إلا أن يسافر إلى قطرٍ ثانٍ، وغاية العشر أن يكون [كشراء](٥) سلعة أخرى، إلا أن يؤدِّيَ العُشر من مالٍ آخر، فلهذا القول اتجاه.
وإذا كانت تنقسم، وأُخِذ عُشرها، ثم استُحِقَّت السلعة من الذمي، أو ردَّها بعيب؛ أَخذ العشر الذي أعطاه.
ص: (وإن باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم إلا عشر واحد، وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في مكان واحد، ولو باعوا في بلد ثم حملوا
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٢) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٤٨). (٣) خرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٤٩) مختصرا. (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٤٩) باختصار، والسياق يقتضيه. (٥) في الأصل: (كثيرا)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٤٩).