عليه سنون لم يؤد فيها الجزية، ثم أسلم قبل الأداء؛ سقطت عنه).
ت: قال الشافعي: لا تسقط بالإسلام.
لنا: قوله ﵇: «الإسلام يجب ما قبله»(١).
وكتب عمر بن عبد العزيز:«أن ضَعُوا عمَّن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون»، والوضع إنما يكون فيما وجب لا المستقبل، فلا يحتاج عمر التنبيه عليه، ولأنها صغار، والإسلام ينافيه.
ص:(من أسلم من أهل الصلح فأرضُه مِلك له، ومن أسلم من أهل العنوة فلا ملك له على أرضه، وهي في لجماعة المسلمين، ولا زكاة على أهل الذمة في شيء من أموالهم كلها: زروعهم، وثمارهم، ونواضحهم، ومواشيهم، وناضهم)
ت الصلح يقرر الأملاك، والعنوة تسلب الأملاك، فاستصحب الحالان، فإن كانت أرض العنوة عامرةً، ووجد الإمام من يسكنها ويؤدي خراجها؛ تركها وقفًا للمسلمين ولم يقسمها، وقد أوقف عمر بن الخطاب ﵁، ولم ينكر عليه أحد.
وإلى رأي الإمام قسمتها فيما يفتتحه بعد ذلك؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يُنقل عنه أنه قسَمَ إلا خيبر، ولا زكاة على الذمة كالصلاة.
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٠٥)، عن عمرو بن العاص بلفظ: «إن الإسلام يجب ما قبله»، ومسلم في صحيحه (١/ ٧٨) وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٧٠) بلفظ: «يهدم» بدل «يجب»، انظر: صحيح الجامع للألباني رقم: (١٣٢٩)، و «إرواء الغليل» رقم: (١٢٧٩).