للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: تجب في أول حول حين تنعقد لهم الذمة، وبعد ذلك عند كل أول حول.

وقال الشافعي: لا تجب بآخر الحول.

وليس عن مالك في ذلك نص، وظاهر مذهبه: آخِرُ الحول، وهو القياس؛ لأنها بدل التأمين والإقامة، وكالزكاة على المسلم، والجامع: أنه مال متعلق بالحول.

قال بعض [أصحابنا] (١): إنما هذا الخلاف في الجزية الصلحية، وإنَّ الصحيح أخذُها أوَّل الحول؛ لأنه حقن الدماء بعقد الصلح، فقد تحقق للعوض حينئذ.

وأما العنوة ففي آخره؛ لأنه عبد للمسلمين، وهي كالخراج، فتؤخذ بعد انقضاء المنفعة والمدة.

فإن منعوا الجزية:

قال مالك: إذا انتقل قوم من العدو إلى بلادنا، وضُرِبت؛ فإن شاءوا أقاموا عليها، أو رجعوا إلى بلادهم.

قال ابن المواز: لا خيرة لهم بعد اختيارهم الجزية، ولا يمكنون من الرجوع بل قبل ذلك.

ص: (من أسلم من أهل الذمة، وقد وجبت عليه الجزية؛ فإنها تسقط عنه ولا تُؤخذ منه، سواء أسلم في بعض الحول أو بعد تمامه، وكذلك لو مرت


(١) بياض قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>