للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخذت منه، وقدر الجزية أربعون درهما على أهل (١) الورق، وأربعة دنانير [على أهل الذهب] (٢)، لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان لمن لم يطقهما).

ت: لأنَّ الشَّرك قد شملهم، فلا اعتبار بأنسابهم.

وقال ابن الجهم: تؤخذ من كلّ من دان بغير دين الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يقبل منهم إلا الإسلام.

وفي «كتاب القرويين»: أنَّ قريشاً أسلمت كلُّها.

والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، ولا يسترق، لقوله : «مَنْ بدل دينه فاقتلوه» (٣).

وفرض عمر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وصوبت الصحابة رأيه.

وعن ابن القاسم: لا ينقص أحد منها لفقره.

المشهور: قول عمر بن عبد العزيز أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوا عنهم، ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال.

وتؤخذ عند وجوبها.

واختلف فيه:


(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣).
(٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥٥١)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>