وأخذت منه، وقدر الجزية أربعون درهما على أهل (١) الورق، وأربعة دنانير [على أهل الذهب](٢)، لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان لمن لم يطقهما).
ت: لأنَّ الشَّرك قد شملهم، فلا اعتبار بأنسابهم.
وقال ابن الجهم: تؤخذ من كلّ من دان بغير دين الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يقبل منهم إلا الإسلام.
وفي «كتاب القرويين»: أنَّ قريشاً أسلمت كلُّها.
والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، ولا يسترق، لقوله ﵇:«مَنْ بدل دينه فاقتلوه»(٣).
وفرض عمر ﵁ الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وصوبت الصحابة ﵃ رأيه.
وعن ابن القاسم: لا ينقص أحد منها لفقره.
المشهور: قول عمر بن عبد العزيز ﵁ أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوا عنهم، ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال.
وتؤخذ عند وجوبها.
واختلف فيه:
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣). (٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣). (٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥٥١)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٩٢٢).