للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مطرف وعبد الملك: هذا في ابتدائها، أمَّا مَنْ ضُرِبت فترهَّبَ فلا تزول عنه (١).

ص: (المجوسيُّ في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب)

ت: لقوله : «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢)، فأخذها عمرُ من مجوس هجر ومجوس السواد، وهم مجوس فارس.

وقال ابن وهب: لا تُقبل من مجوس العرب (٣)؛ لأنَّ رسول الله إنما استثنى مجوس غيرهم، وبقي غيرهم على القتال، ولأن العرب ينبغي أن [يُكرموا بعدم] (٤) الجزية، ولأنهم أسلموا ولم يبق إلا متعلق بكتاب.

وقال عبد الملك: لا تُقبل من المجوس مطلقًا (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].

ص: (تؤخذ الجزية من نصارى العرب وعبدة الأوثان، ومن كل كافر يصح [سباؤه] (٦)، وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى؛ [أُقرَّ] (٧) على كفره،


(١) «النوادر» (٣/ ٣٥٩).
(٢) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: مالك في الموطأ رقم (٦١٦)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٠٧٦٥)، والبزار في مسنده رقم (١٠٥٦).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (٣/ ١٤٤٨)، وبمعناه في «النوادر» (٣/٤٤).
(٤) في الأصل: (يكونوا لعدم)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٤١) بمعناه.
(٥) بنحوه عنه في «التبصرة» (٣/ ١٤٤٨).
(٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٤٢).
(٧) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٦٣)، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>