للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: ينبغي أن يدعوه إلى التقوى، كان في طريق، أو أوى إلى محلك؛ لأنه على منكر فيبدأ بالأخف وهو الموعظة؛ لقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، ولأنه يحتمل الرجوع بالموعظة، [فلا] (١) يُقدم على إراقة الدماء مع الاحتمال.

قال سحنون: لا يُدعى؛ لأنَّ ذلك يزيده إشلاء وما يقصد بالقتال (٢).

واختلف هل ينوي في قتالهم إزالة ضررهم عن المسلمين؟ أو دراهم من غير قتل ليدفعهم عن ماله ونفسه؟

وقال مالك: يحرص على سفك دمه.

وقيل: لا ينوي قتله، بل المدافعة.

قال ابن المواز: إن [أسَرَه] (٣) لا يلي قتله، ويدفعه للإمام، إلا أن يكون الإمام لا يقيم الحكم عليه، فيقتله أو يقطعه من خلاف (٤).

ومن سرق متاعك ولم تقدر على أخذه منه إلا بقتله فافعل، وإن لم يأخذ شيئًا فلا تقتله؛ لأنه إنما يدافعك عن نفسه، وإن ظفرت به وهو مشهور بالخبث فارفعه للإمام، وإن لم يكن مشهورا فالستر [أحسن] (٥).

فإن [ولّى اللص] (٦) مديرًا لا يتبع [إلا إن قتل أحدًا.


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٢) «النوادر» (٣/ ٣٥٦).
(٣) في الأصل: (أمره)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٣٥).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٧١).
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣٥) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>