قال مالك: من] (١) خاف جملاً على نفسه فقتله؛ ضمنه، إلا أن تقوم بينةٌ أنه صال عليه، [فلا يغرم](٢).
فإذا ثبت الصيال لا قيمة، كما أنه لا دية لمسلم إذا صال.
لا يقال: الآدمي [أراد](٣) قتل غيره، [فيصير مسقطا](٤) لدمه بذلك، بخلاف الجمل؛ لأنا نقول: الجمل كالعبد يصول، يُسقط بذلك مالية السيد.
لا يقال: العبد له قصد العبادة المنتصبة سببًا لسقوط الحرمة.
قيل: قصد العبد لا يُسقط حق سيده في القيمة [ .. ](٥) بالجناية، فكذلك الجمل.
ص:(إذا خرج قوم من المسلمين قُطَّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحاربين؛ وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم، والحرض عليهم، وكفهم عن أذى المسلمين).
(١) خرم في الأصل قدره سبع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣٥) بمعناه. (٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣٥). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٣/ ٣٣٦). (٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، ولعل المثبت ما يناسب السياق، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٣٣٦): فقد أبطل حرمة نفسه بفعله ما لا يجوز، وما يستحل به دمه. (٥) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل تقديرها: (المترتبة).