للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ في منع ردهم غدراً، وقال رسول الله «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (١)، ولأنا إذا [لم نردهم] (٢) لا نأمن خيانتهم، ومراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.

ورد رسول الله أبا جندل وأبا بصير يمشيان في قيودهما، وقد جاءاه مسلمين، وقال: «سيجعل الله لكما فرجا ومخرجا» (٣)

وعن مالك: لا يُردون للمشركين.

ص: (من لقي لصا فلينا شده الله ﷿، فإن كف عنه تركه، وإن أبى قاتله، فإن قتل ربُّ المال فشهيد إن شاء الله، وإن قُتِل اللصُّ فشَرُّ قتيل، ودمه هدر، ولا شيء فيه على قاتله)

ت: روي عن رسول الله أنه قال: «مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيد» (٤)

وفي رواية: «أفضلُ شهيدٍ قُتِل في الاسلام بعد أن يعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات، وإن قُتِل اللص فشَر قتيل في الاسلام».

وهو يدلُّ على أنَّ القتال جائز، وأن المقتول اللص قُتِل بحق فيهدر، كالمقتول في الحدود.


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٥٣٥)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣١٠).
(٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣٢).
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (١٨٨٣١).
(٤) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>