ص:(مَنْ غَلَّ شيئًا من المغانم، ثم تاب بعد تفريق المسلمين؛ تصدَّقَ به على الفقراء والمساكين).
ت: قال ابن المواز: إن ظهر عليه قبل أن يتوب أُدب، فإن افترق الجيش أُدب وتصدق به (١).
وروي التصدق عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا لم يؤدب، كالزنديق (٢).
قال [ابن](٣) المنذر: الإجماع على رد الغلول للمغانم.
ص:(إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردُّوهم إليهم في أيديهم؛ فعليهم ردُّهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم).
ت: صالح رسول الله ﷺ المشركين يوم الحديبية على [أَنَّ](٤) مَنْ أتى منهم إليه ردَّه إليهم، ومن أتى منا إليهم لم يردوه، فكلّمه عمر في ذلك، فقال رسول الله ﷺ:«من ذهب منا إليهم فأبْعَدَه الله، ومن أتى منهم إلينا فرددناه فجعل الله له مخرجًا»(٥).
وردَّ رسول الله ﷺ أبا رافع لما جاءه رسولاً وأسلم، وقال له:«ارجع إليهم»(٦).
(١) «النوادر» (٣/ ٢٠٣). (٢) انظر: «النوادر» (٣/ ٢٠٣). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، مثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣١). (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٣٢)، والسياق يقتضيه. (٥) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٨٢٧)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٦٣٢). (٦) أخرجه من حديث أبي رافع: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٨٥٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٧٥٨).