للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (مَنْ غَلَّ شيئًا من المغانم، ثم تاب بعد تفريق المسلمين؛ تصدَّقَ به على الفقراء والمساكين).

ت: قال ابن المواز: إن ظهر عليه قبل أن يتوب أُدب، فإن افترق الجيش أُدب وتصدق به (١).

وروي التصدق عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.

قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا لم يؤدب، كالزنديق (٢).

قال [ابن] (٣) المنذر: الإجماع على رد الغلول للمغانم.

ص: (إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردُّوهم إليهم في أيديهم؛ فعليهم ردُّهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم).

ت: صالح رسول الله المشركين يوم الحديبية على [أَنَّ] (٤) مَنْ أتى منهم إليه ردَّه إليهم، ومن أتى منا إليهم لم يردوه، فكلّمه عمر في ذلك، فقال رسول الله : «من ذهب منا إليهم فأبْعَدَه الله، ومن أتى منهم إلينا فرددناه فجعل الله له مخرجًا» (٥).

وردَّ رسول الله أبا رافع لما جاءه رسولاً وأسلم، وقال له: «ارجع إليهم» (٦).


(١) «النوادر» (٣/ ٢٠٣).
(٢) انظر: «النوادر» (٣/ ٢٠٣).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، مثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣١).
(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٣٢)، والسياق يقتضيه.
(٥) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٨٢٧)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٦٣٢).
(٦) أخرجه من حديث أبي رافع: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٨٥٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>