أحدهما، فهو منتقل من واجب لواجب، وإنما معنى تخييره أنه يجتهد في تعيين السبب، فلا يخرج عن الوجوب المنافي للتخيير؛ أما أولا فلوجوب الاجتهاد، وأما آخرًا فلوجوب ما يعنيه الاجتهاد، وفي خصال الكفارة ونحوها يختار بهواه، وإن لم يعرض به من حج شرعي، وكذلك حال الإمام في عقوبة المحاربين، وتفرقة أموال بيت المال، والغازين، وغير ذلك، وقد أوضحت في كتاب القواعد [الفرق](١) بين قاعدة تخيير المكلفين في الأفعال، وقاعدة تخيير الأمة في التصرفات، فافهم ذلك.
ص:(إجارة العبد والمرأة سواء، وهي جائزة على المسلمين).
ت: في البخاري: أنَّ أم هانئ بنت أبي طالب قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله ﷺ:«قد أجَرْنا من أجرتِ يا أم هانئ»(٢).
وقال رسول الله ﷺ:«يجير على المسلمين أدناهم، ويسعى بذمتهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم»(٣).
قال ابن حبيب: يريد بالأدنى من حُرّ أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان (٤).
«ويَرُدُّ عليهم أقصاهم»، أي: ما غنِمُوا في أطرافهم، فجعل خُمسه في بيت
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. (٢) أخرجه من حديث أم هانئ بنت أبي طالب: البخاري في صحيحه رقم (٣٥٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٦٦٩). (٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٦٦٩٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٧٥١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٦٨٥). (٤) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٣/ ٧٨).