مالهم، ولا ينبغي لأحد أن يؤمن غير الإمام، ولذلك قدم؛ لأنه أعرفُ بالمصالح.
قال سحنون: لا ينبغي لأحد من أهل العسكر أن يؤمن أحدا بغير إذن الإمام، فإن فَعَلَ فللإمام ردُّ ذلك وإمضاؤه، ويؤدب من فعل ذلك (١).
وقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه؛ لقوله ﵇:«يجير عليهم أدناهم».
وقال عبد الملك: أمان غير أمير الجيش موقوف، للإمام إمضاؤه [أو رَدُّه](٢).
وجه الأول: حديث أم هانئ (٣).
وأجار العباس أبا سفيان بغير أمر النبي ﷺ، فلم ينكر عليه.
وأجارت زينب بنت رسول الله ﷺ أبا العاصي بن الربيع.
وروى البخاري:«ذمَّة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(٤).
قال المهلب: أي: واحدة، أي: من عقدها لزم المسلمين مراعاتها، وقوله فيمن خفرها، أي: فيمن أجاره.
وجه الثاني: أنَّ ذلك افتيات على الإمام، وقد يكون ضرر على المسلمين، وقياسًا على الاسترقاق والمن بعد الأسر.
(١) «النوادر» (٣/ ٩٥). (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٢١). (٣) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٢٩١). (٤) أخرجه من حديث علي: البخاري في صحيحه رقم (١٨٧٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٢٩)