للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمن والمفاداة لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، فالمَنُّ: العتق، والفداء: أخذ المال.

وسئل رسول الله في ثمامة بن أثال فمَنَّ عليه، وأطلق رسول الله رجلا من عقيل، وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين في ثقيف.

قال ابن المواز: عفا رسول الله عمن أسره يوم بدر، إلا عقبة بن أبي معيط، أمر بقتله (١).

قال ابن حبيب: إنما المن والفداء في الضعفاء والنساء والصبيان، أما من يُخشَى من الشباب والمراهقين فقد استحبَّ الخلفاء قتلهم، فإن استبقوا فلا يُفدَوا بالمال، وقد عاتب الله تعالى نبيه على أخذ المال في الفداء في أسارى بدر (٢).

والمن والفداء ومَن ضُربت عليه الجزية من الخمس، على القول بأنَّ الغنيمة مملوكة بالأخذ.

والقتل من رأس المال، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين.

فإن كانت الأسارى نساءً خُيّر بين الاسترقاق والمن والفداء؛ للأدلة السابقة، وسقطت الجزية؛ لأنها لا تُضرب على النساء، والقتل؛ لنهيه عن قتل النساء.

قلت: تخيير الإمام في الرجال خمسة، وفي النساء في ثلاثة، ليس كالتخيير في خصال الكفارة؛ لأنه لا يجوز له الخروج عن موجب السبب الذي يقتضي


(١) «النوادر» (٣/ ٧٢).
(٢) «النوادر» (٣/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>