قال سحنون: إذا صرَعَ رجل رجلا من العدو عن فرسه، فركبه وقاتل عليه؛ لا يُسهم له مما غنمه في قتاله هذا، ويُسهم له فيما حضره بعد ذلك من السرايا، فإن انفلتت من رجل فرسه في أرض العدو، فقاتل عليها غيره، فسهما الفرس للمتعدِّي، وعليه أجرة المثل إلا أن يأخذه بعد أن حضر القتال، فيكون لرب الفرس (١).
وقال ابن القاسم: سهم الفرس في ذلك كله لربه (٢).
ودفعه الفرس ببعض سهمه إجارة فاسدة.
ص:(الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا تُقارِبُ العتاق، وذكور الخيل وإناثها سواء).