للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سحنون: إذا صرَعَ رجل رجلا من العدو عن فرسه، فركبه وقاتل عليه؛ لا يُسهم له مما غنمه في قتاله هذا، ويُسهم له فيما حضره بعد ذلك من السرايا، فإن انفلتت من رجل فرسه في أرض العدو، فقاتل عليها غيره، فسهما الفرس للمتعدِّي، وعليه أجرة المثل إلا أن يأخذه بعد أن حضر القتال، فيكون لرب الفرس (١).

وقال ابن القاسم: سهم الفرس في ذلك كله لربه (٢).

ودفعه الفرس ببعض سهمه إجارة فاسدة.

ص: (الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا تُقارِبُ العتاق، وذكور الخيل وإناثها سواء).

ت: إنما شَرَطَ الإذن الإمام (٣)؛ لأنَّ الانتفاع يختلف باختلاف المواضع، فالهجن تصلح للمتوعّر، والعِتاقُ للسهلة، والعتاق خيل العرب، والهجن والبراذين خيل الروم وفارس.

قال الباجي: الهجن التي أبوها عربي وأمها من البراذين (٤).

واشتراط إذن الإمام قوله في «المدونة» (٥)، ولم يشترط في «الواضحة» (٦)؛


(١) «النوادر» (٣/ ١٦٤).
(٢) «النوادر» (٣/ ١٦٢).
(٣) انظر: «عيون الأدلة» (٥/ ١١٥).
(٤) «المنتقى» (٤/ ٣٩٣).
(٥) «المدونة» (٢/٣٢).
(٦) «النوادر» (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>