للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، ولا أراه من الاختلاف (١).

وحديث المقداد: أنَّ رسول الله أسهم له سهما (٢)، كان ببدر، والمتأخر ينسخ المتقدم.

وروي عن رسول الله أنه لم يُسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكانت له ثلاثة أفراس.

وروي عنه أنه أسهم لفرسين، وأخذ به عمر بن عبد العزيز، وابنُ وهب؛ لأن صاحب الفرس الواحد لا [يؤمن] (٣) عليه الحوادث.

لنا: القياس على السيوف والرماح.

ص: (مَنْ دفع فرسه لغيره يقاتل عليه؛ فسهما الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجرة المثل لفرسه).

ت: إذا قاتل غير صاحب الفرس [فإنَّ سهما الفرس للمقاتل عليه، ولا شيء لرب الفرس] (٤)، والغنيمة إنما تُستحَقُّ بالقتال، ولم يقاتل، فلا تُستحَقُّ، كما لو باعه قبل أن يقاتل عليه.

ولابن القاسم قولان إذا غُصِب: هل السهمان لربه أو للغاصب المقاتل؟


(١) «النوادر» (٣/ ١٥٧).
(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٠٣).
(٣) في الأصل: (يوتر)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣١١).
(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣١١)، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>