وحديث المقداد: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم له سهما (٢)، كان ببدر، والمتأخر ينسخ المتقدم.
وروي عن رسول الله ﷺ أنه لم يُسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكانت له ثلاثة أفراس.
وروي عنه أنه ﵇ أسهم لفرسين، وأخذ به عمر بن عبد العزيز، وابنُ وهب؛ لأن صاحب الفرس الواحد لا [يؤمن](٣) عليه الحوادث.
لنا: القياس على السيوف والرماح.
ص:(مَنْ دفع فرسه لغيره يقاتل عليه؛ فسهما الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجرة المثل لفرسه).
ت: إذا قاتل غير صاحب الفرس [فإنَّ سهما الفرس للمقاتل عليه، ولا شيء لرب الفرس](٤)، والغنيمة إنما تُستحَقُّ بالقتال، ولم يقاتل، فلا تُستحَقُّ، كما لو باعه قبل أن يقاتل عليه.
ولابن القاسم قولان إذا غُصِب: هل السهمان لربه أو للغاصب المقاتل؟
(١) «النوادر» (٣/ ١٥٧). (٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٠٣). (٣) في الأصل: (يوتر)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣١١). (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣١١)، والسياق يقتضيه.