للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحصل ما يحصله البالغ.

وجه الأول: قال ابن حبيب: لم يكن رسول الله يُسهم للعبد والنساء والصبيان.

قال ابن حبيب: [أحسنُ] (١) ما سمعتُ: أَنَّ ابن خمس عشرة سنةً يُسهم له، قاتل أم لا، كالرجل؛ لأنَّ رسول الله أجاز ابن عمر يوم الخندق، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وهم أبناء خمسة عشر، ورد ابن عمر يومَ أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة (٢).

ص: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللرجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفراس أسهم لواحد منها).

ت في «الصحيحين»: أن رسول الله [جعل] (٣) للفارس ثلاثة أسهم، وللرجل سهما (٤).

وفعله عمر (٥).

ولأنَّ الفارس وفَرَسَه ومَن يَخدم فَرَسَه ثلاثة.

قال سحنون: وقول أبي حنيفة: للفرس سهم ولفارسه سهم (٦)؛ فلم يقله


(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٠٩)، والسياق يقتضيه.
(٢) بنصه في «النوادر» (٣/ ١٨٧).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٠٩)، والسياق يقتضيه.
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في صحيحه رقم (٢٨٦٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٥٨).
(٥) انظر: «عيون الأدلة» (٥/ ١٠٣).
(٦) نقله بنصه من مذهب أبي حنيفة ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>