للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا تلصص حر وعبد خُمس ما أصابا، ثم يُقسم ما بقي بينهما (١).

قال ابن القاسم: لا يُرضخ للعبد وإن قاتل (٢)؛ لأن الرضخ إعانة للمجاهدين، وتطييب لقلوبهم؛ لتقوى الرغبة في الجهاد، والعبد والمرأة والصبي ليسوا منهم، ولا متأهلين لذلك.

قال عبد الوهاب: يُرضخ لهم؛ لأنهم قاتلوا وكثروا. وأما الصبي إن لم يُطِق القتال لا يُسهم له؛ لعدم المنفعة (٣).

فإن راهق:

قال في «المدونة»: لا يُسهم له وإن قاتل (٤).

وعنه: إن حضر القتال أُسهم له (٥).

وقد كان يُعرض على رسول الله غلمان الأنصار فيُلحق من أراد منهم، قال سمرة بن جندب: فعُرِضتُ عليه عامًا، فردَّني وألحق غلامًا، [فقلت] (٦): يا رسول الله، [ألحقته] (٧) ورددتني، ولو صارعني صرعته، قال: فصارعني، فصرعته فألحقني.


(١) «البيان والتحصيل» (٣/١٥).
(٢) «المدونة» (٢/٣٣).
(٣) «المعونة» (١/ ٤٠١).
(٤) «المدونة» (٢/٣٣).
(٥) «النوادر» (٣/ ١٨٧).
(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من لفظ الحديث.
(٧) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من لفظ الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>