ت: لا يُنتفع بالعبد لاستحقاق سيده لمنافعه، فلم يكن من أهل الجهاد؛ ولأنه من جملة الأموال التي تُحمَّى بالقتال، والمالُ لا يُسهم له، والمرأة لا تصلح للقتال، فهي أبعد، وإنما يُسهم لمن يصلح لنكاية العدو.
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا يُسهم لعبد ولا امرأة»(١).
قال عبد الوهاب: يُرضخ لمن عاون منهما (٢).
قال أشهب: إن خرج عَبِيدٌ وذُمِّيُّون من العسكر فما غنموه للجيش دونهم (٣).
قال ابن حبيب: إذا قاتلت المرأة كقتال الرجل أسهم لها (٤)؛ لأنَّ السهم لمن يفعل ذلك.
قال اللخمي: يُسهم لها إذا كان فيها شِدَّةٌ ونصبت للحرب، وإن لم تقاتل.
وإذا خرج العبيد والذمة من أرض الإسلام فلهم ما غنموا، ولا يُخمس نصيب الكافر.
قال ابن القاسم: يخمس نصيب العبد.
وقال سحنون: لا يُخمَّس (٥)؛ لأنَّ خطابَ الخُمس لمن خوطب بالجهاد.
قال اللخمي: يلزم من قوله ألَّا يُخمس سهم الصبي ولا المرأة (٦).
(١) أخرجه بمعناه من حديث ابن عباس: أحمد في (مسنده) رقم (٣٢٦٤)، ومسلم في «سننه» رقم (٤٦٨٤). (٢) «المعونة» (١/ ٤٠١). (٣) «النوادر» (٣/ ٢٠١). (٤) «النوادر» (٣/ ١٨٨). (٥) «النوادر» (٣/ ١٩٩). (٦) «التبصرة» (٣/ ١٤٢٣).